مبدأ قانوني39
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 250/ج من قانون الجمارك المعدل المؤقت رقم 37 لسنة 2010الصادر بعد قانون ضريبة المبيعات المؤقت رقم 29 لسنة 2009 نجد أنها تنص على أنه تختص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الإستئنافية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة وفقا لأحكام الفقرة أ من هذه المادة بما في ذلك التي تكون الدائرة طرفا فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذ أحكام هذا القانون ضمن اختصاص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الإستئناف الضريبية.
كما أن الفقرة د من هذه المادة تنص على أنه تحال جميع الدعاوى المقامة وفقا لأحكام الفقرة أ من هذه المادة والتي تكون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات طرفاً فيها والمنظورة بتاريخ سريان أحكام هذا القانون مالم تكن معدة للفصل على النحو التالي (تلك التي لدى محكمة البداية الضريبية الى محكمة الجمارك البدائية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها.
وعليه وحيث أن الدعوى غير معدة للفصل فإن محكمة الجمارك البدائية هي مرجعا مختصاً بنظر هذه الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2301/2014فصل8/12/2014).