مبدأ قانوني 6
حيث أن المدعي هو من قام بزراعة الأشجار والبناء في الأرض المملوكة للمدعي والمدعى عليهم وأنه ليس هناك ما يمنع من أن يثبت المالك في الأرض انه هو من قام بزراعة الأشجار وإقامة المنشآت من ماله الخاص. وعليه فإن دعواه تكون مقبولة ، وبناءًعلى ما سبق إثبات ملكيته للأشجار والبناء المقام على تلك القطعة .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2893/2011 فصل 15/12/2011).والقرار رقم (259/2011 فصل 16/5/2011).والقرار رقم (1899/2010 فصل 20/6/2010).والقرار رقم (1293/2010 فصل 5/12/2010).والقرار رقم (1646/2009 فصل 20/10/2009).والقرار رقم (1497/2008 فصل 16/2/2009).والقرار رقم (3587/2005 فصل 13/4/2006).والقرار رقم (1901/2005 فصل 5/1/2006).
h2011-2893 h2011-259 h2010-1899 h2010-1293 h2009-1646 h2008-1497 h2005-3587 h2005-1901