مبدأ القانوني 41
” حيث نجد أن الخبرة الجارية أمام محكمة البداية فقد توصلت إلى أن مبلغ التعويض عن نقصان حصص المدعين عن قيمة قطعة الأرض قد بلغت (2159) و500 فلس بينما نجد أن الخبرة إمام محكمة الإستئناف توصلت إلى أن مقدار نقصان قيمة الأرض قد بلغ 681 و 133 وحيث نجد أن هناك فارقاً شائعاً بين التقديرين فقد كان على محكمة الإستئناف أن تجري خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية للتوصل إلى التقدير العادل للضرر ونقصان قيمة الأرض وحيث أنها لم تفعل ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 746/2008 فصل بتاريخ 12/10/2008.