مبدأ القانوني 43
” وحيث أن الخبراء ضموا تقريرهم على الصفحات (7 و 8) وحيث توصلوا فيه إلى تقدير نقصان قيمة أرض الجهة المدعية جميلة وسارة ولم ولم يتقيدوا بالأسس التي عليها إجتهاد محكمتنا بالنسبة لتقدير نقصان قيمة حصص المدعي هي الأرض موضوع الدعوى بإعتبار أنه قام بشراء هذه الحصص على الصفحة الثامنة من المحضر مخالفاً للمهمة أفهمتها إياهم المحكمة وغامضاً ولا يصلح لبناء حكم عليه الأمر الذي يتعين معه إجراء خبرة جديدة من قبل خبراء أكثر عدداً من ذوي الدراية والفن في مجال تطاير الغبار وأضراره الصادر عن مصانع الإسمنت وعليه يكون الحكم المطعون فيه واقعاً في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 434/2008 فصل بتاريخ 14/12/2008.