مبدأقانوني 212
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باعتماد الخبرة المقدمة في الدعوى البدائبة والمخالف للواقع والقانون حيث أن تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى الذي اعتمدته محكمة الإستئناف استبعدت من التقرير بدل مدة التعطيل بمبلغ 2210دينار كون المصاب لا يعمل وكذلك بدل الضرر المعنوي للوالدة بمبلغ 2500دينار باعتبار أنها ليست مدعية وأن محكمة الإستئناف استبعدت بدل نفقات أو مصاريف المواصلات بمبلغ 900دينار كونه لم يقدم أية بينة وكذلك بدل الضرر المعنوي لوالد المصاب بمبلغ 2500 ديناراً لعدم استحقاقه وذلك بموجب المادة 267من القانون المدني وهذا يتفق وحكم القانون ومن ثم عادت محكمة الإستئناف باحتساب 2210 دينار بدل مدة التعطيل عند إصدار حكمها وقضت حكمها بمبلغ 6340ديناراً أثمان ملابس وغياروتكلفة تنظيفها دون أن تبين البينة التي اعتمدتها .
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تناقش قانونية هذا التقرير وخاصة فيما يتعلق ببدل الضرر المادي والكسب الفائت .
وكدلك لم يبين الخبيران في تقريرهما ما هو الضرر الأدبي الذي لحق بالمصاب وكيف أثر على مركزه الإجتماعي وأسس ذلك كون المصاب طفل بالتاسعة من عمرة.وعليه فإن إعتماد هذا التقرير من قبل محكمة الإستئناف وبناء حكمها عليه يجعل قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3171/2005) فصل (3/1/2006)