مبدأقانوني 214
وحيث أن المدعى عليها مالكة السيارة مسؤولة بالتكافل والتضامن مع سائق السيارة وشركة التأمين عما لحق بالمدعين من ضرر وفق المادتين 10 و15/أ من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 وبحدود السقف المبين في الجدول الملحق بهذا النظام بالنسبة لشركة التأمين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2462/2013) فصل (15/1/2014)