مبدأقانوني215
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بالحكم للمميز ضدهم بالتعويض مخالفة نص المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 كون مورث المميز ضدهم سائق المركبة لم يكن حاصلاً على رخصة سوق وأنه لا يرتب على شركة التأمين التعويض بهذه الحالة وحيث أن محكمة الإستئناف لم تجب على هذا السبب مخالفة بذلك أحكام المادة 188 من قانون أصول محاكمات مدنية .
وحيث أن عقد التأمين نشأ في ظل سريان أحكام المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010وهو الواجب التطبيق والتي نصت على أنه لا يترتب على شركة التأمين أي مسؤولية بمقتضى هذا النظام عن الضرر الذي يلحق بالمؤمن له في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا النظام .
وحيث أن المميزة تدعي بأن مورث المدعين عند وقوع الحادث كان غير مرخص بقيادة السيارة وأثارت هذا الدفع في إستئنافها وأن محكمة الإستئناف لم تتعرض له أو تناقشه ولم تتحق من صحته ومدى انطباقه مع نص المادتين 10 و 16 من ذات النظام فيكون بذلك قرارها سابق لأوانه ومخالف لأحكام المادة 188 من قانون أصول محاكمات مدنية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2686/2013) فصل (1/12/2013)