مبدأقانوني216
وحيث أن محكمة الإستئناف ومحكمة البداية أخطأتا بالحكم بالتعويض لكل حسب حصته في حجة حصر الإرث .
وحيث أن التعويض المطالب به لا يعتبر من التركة فإن توزيع التعويض على الورثة حسب حجة حصر الإرث في غير محله. وحيث أن ما تستحقه المدعية من تعويض عن الضررالمادي والمعنوي تقدره الخبرة الفنية شريطة أن لا يتجاوز في مجموعة الحد الأعلى الذي تلتزم به شركة التأمين وفق الجدول الصادر عن مجلس الوزراء عشرة آلاف دينار عن الضرر المادي وألفي دينار عن الضرر المعنوي وحيث إن محكمة الإستئناف حكمت بالتعويض وفق حجة حصر الإرث فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2673/2013) فصل (3/12/2013)