مبدأقانوني219
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تأخذ بالدفع المشار من قبل المميزة والمتعلق بعدم قيامها بخصم مبلغ 10000دينار من مبلغ التعويض والتي تم قبضها من قبل المميز ضدهم .
وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى حيث تضمن حسم مبلغ عشرة آلاف دينار من مبلغ التعويض الذي يستحقه المدعون وهو المبلغ الذي استوفوه والمبين ضمن بينات المدعي عليها الأولى والذي يفيد باستلام المدعين مبلغ العشرة آلاف.
وحيث أن محكمة الموضوع أصدرت حكمها دون مراعاة هذا الأمر مما يجعل قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3479/2011) فصل (19/2/2012)