مبدأقانوني 222
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في عدم بحثها بالخطأ الجسيم الذي ارتكبه صاحب العمل المثبت بالقضية المقضية الجزائية والبينات الشخصية المقدمة فيها .
وبالتدقيق في ملف القضية الجزائية حيث أن منظم مخطط الحادث شهد بأن تدهور المركبة المتسببة بالحادث كان أثناء رفع صندوق القلاب وتفريغ الحمولة على أرض ترابية وغير مناسبة لوزن المركبة وحيث أن المادة 36 من قانون الضمان الإجتماعي رقم 19 لسنة 2001 قد عالجت إصابة العمل من المشمولين بأحكام الضمان الإجتماعي واشترطت المطالبة بالتعويضات عنها تبوت أن الإصابة وقعت أثناء العمل وأن تكون ناشئة عن خطأ جسيم وقع من صاحب العمل .
وحيث أن المحكمة اكتفت بالنظر إلى ظاهر الحكم الصلحي الجزائي دون التحقق من دفاع الطاعن المتضمن إلتزامه بتوزيع الحمولة بالموقع ذاته غير المناسب للتفريغ الذي جرى به تدهور المركبة بأمر من صاحب العمل وبغير إرادة من المميز ضدها مما مؤواه بيان فيما إذا ارتكب صاحب العمل خطأً جسيماً أدى إلى وقوع الحادث أم لا وكما أنها لم تلتزم فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامه رقم (636/2014) فصل (10/8/2014)