مبدأقانوني224
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت لمخالفتها نص المادة 272 من القانون المدني حيث عللت قرارها أن مورث المميزين لم يستعمل حقه القانوني في إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض المستحق له ذلك أن مورث المميزين توفي بتاريخ 27/3/2007 وأن الحكم الجزائي الذي أدان المميز قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 7/5/2007 أي بعد الوفاة كما خالفت المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حينما عللت قرارها بأن الأضرارالمطالب بها هي أضرار شخصية لمورث المميزين .
وقد حدد القانون شروط الضرر القابل للتعويض أن يكون الضرر محققاً وأن يكون مباشراً وأن يكون الضرر شخصياً لمن يطالب بتعويضه وأن يصيب الضرر حقاً مكتسباً أو مصلحة مشروعة ويشترط في طالب التعويض أن يكون قد أصيب بضرر شخصي إذ لا يستطيع الإنسان أن يطالب بالتعويض عن ضرر أصاب غيره إلا إذا كان نائباً عن المصاب أو خلفاً له فيطالب بالتعويض ويبني على ذلك أن المال من جمله موجودات التركة فلا ينفرد به وارث دون الآخر .
وحيث أن مورث المميزين تعرض لحادث سير أدى إلى إصابته بعاهه جزئية دائمة وأدين المميز ضده بجرمي التسبب بإحداث عاهه دائمة ومخالفة قانون السير وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية وأن مورث المميزين توفي بسبب آخر وليس من جراء الحادث الذي تعرض له بتاريخ 27/3/2007 أي قبل اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية وقد أقاموا ورثته دعواهم للمطالبة بالتعويض .
ومن الثابت أن الأضرار التي لحقت بالمميزين كان سببها الضرر الذي لحق بمورثهم وقد أصيبوا بأضرار متميزة عن الضرر الذي أصاب معيلهم يحق لهم أن يرفعوا بأسمائهم الخاصة دعوى مطالبة بتعويض عن الأضرار التي أصابتهم شخصياً مادياً أو أدبياً .
وحيث إن محكمة الإستئناف قصرت الأضرار الشخصية على مورث المميزين دون النظر إلى إعتبارهم خلفاً له فإنها تكون أخطأت في تطبيق القانون فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (668/2014) فصل (12/5/2014)