مبدأقانوني225
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت باصرارها على الحكم السابق وقررت الحكم للمدعية بكامل التعويض عن الضررين المادي والمعنوي والبالغ 10000دينار ومبلغ 2000دينار خلافاً لأحكام المادة 273 من القانون المدني وأحكام نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2011.
وحيث أن المدعية بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنتها القاصروباقي المدعين اقاموا الدعوى بمواجهة شركة الأراضي المقدسة للمطالبة بمبلغ 12616دينار والمتمثلة بالضررين المادي والمعنوي الناشئة عن وفاة ابنها أثر حادث السير الذي تسبب بها زوجها المدعي الأول .
وقد استقر الإجتهاد القضائي أن التعويض الذي يطالب به ورثة المتوفي استناداً لأحكام المسؤولية التقصيرية في المواد 256 و 266 و 274 من القانون المدني لا يعتبر تركة المتوفى .
وعليه فإن ما تستحقه المدعية عن الضررين المادي والمعنوي تقدرة الخبرة الفنية عملاً بأحكام المادتين 266 و 267 من القانون المدني شريطة أن لا يتجاوز التعويض في مجموعة الحد الأعلى الذي تلتزم به شركة التأمين وفق مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالغير لسنة 2002 .
وعليه أنه كان على محكمة الإستئناف إجراء خبرة فنية لتحديد مقدار التعويض الذي يستحقه المدعون عن الضررين المادي والمعنوي الذي لحق بهم وحيث أنها لم تفعل ذلك فيكون ما توصلت إليه مخالفاً لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2354/2013) فصل (17/2/2014)