مبدأقانوني227
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بمخالفة أحكام المادة 175/1/2 من قانون أصول محاكمات مدنية بأن حكمت بالزام الطاعنة بدفع مبلغ 25350ديناراً بالتضامن مع المدعى عليها الثالث والزامها بالتضامن بدفع مبلغ 4200دينار مع المدعى عليه الثالث على الرغم من أن الطاعنة ليست طرفاً بالإستئناف ولم تراع أن المستأنفين هم المدعي عليهم باستثناء الطاعنة ومع ذلك حكمت بالزامها بمبالغ جديدة دون طلب من المدعين ودون أن يستأنفوا بمواجهتها بالقرار 1955/2007 بداية حقوق عمان القاضي بإلزام الطاعنة تمييزاً مبلغ 12000دينار .
وحيث أن الدعوى البدائية والحقوقية والصادر بها قرار بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتكافل والتضامن بمبلغ 12000دينار والمدعى عليهما الثالث والرابعة بالتكافل والتضامن 12000دينار والمدعى عليهما الأول والثالث بدفع مبلغ 15000دينار ومع تضمين المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
وحيث أن الذين طعنوا بالإستئناف هم المدعى عليهم جميعاً باستثناء المدعي عليها الرابعة وحيث قررت محكمة الإستئناف رد الإستئنافات الثلاثة موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على الطعن بالقرار الإستئنافي تمييزاً أصدرت محكمة الإستئناف بإلزام المدعى عليهما الثالثة والرابعة بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 25350دينار والزامهما بالتضامن مع المدعى عليهما الاول والثانية بدفع مبلغ 4200دينار وحيث أن المدعى عليها الرابعة لم تكن طرفاً في الطعن فلا يحتج به عليهما وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 175/1 من قانون اصول محاكمات مدنية فيكون تعرض محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه للمدعى عليها الرابعة والقضاء بإلزامها بما يزيد عما قضي به عليها من محكمة الدرجة الأولى دون ان تكون طرفا في الطعن الإستئنافي مخالفا لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1718/2013) فصل (28/4/2014)