مبدأ قانوني
وحيث أن الوكالة المعطاة من المدعين لوكيلهم تضمنت الخصوص الموكل به (والمتمثل في المطالبة ببدل التعويض عن الوفاة عن مورثي المدعين والمطالبة ببدل الأضرار المادية والمعنوية والنفسية ونفقات العزاء والدفن والإصابات اللاحقة بهم بدل التعويض عنها وكل ما يتعلق بها أو ينشأ عنها أو يتفرع عنها…)والذي نجد في ذلك أنها جاءت خالية من عيب الجهالة الفاحشة ومتفقة مع أحكام المادتين 833 و834 من القانون المدني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3479/2011) فصل (19/2/2012