مبدأ قانوني44
وحيث أن الأضرار المادية من نفقات تكفين وتجهيز المتوفي ونفقات فتح باب العزاء لا يجوز إثباتها إلا بالبينة الخطية وليس بالإعتماد على تقرير الخبرة, وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بتقدير التعويض عن هذه الأضرار التي تكبدها المدعيين بسبب وفاة مورثهم وما تحملوا من مصاريف بناء على تقرير الخبرة وليس البينة الخطية وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف بإلزام المميزة بدفع نفقات العزاء مبلع 1500 دينار يكون في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2623/2007فصل9/3/2008)والقرار(رقم1643/2007فصل6/11/2007)
والقرار(رقم1711/2006فصل6/11/2006)والقرار(رقم1461/2005فصل18/8/2005)
والقرار(رقم111/2005فصل25/5/2005)والقرار(رقم4007/2004فصل15/3/2005)
h2007-2623 h2007-1643 h2005-1461 h2006-1711 h2005-111 h2004-4007