مبدأ قانوني46
وحيث أن مسؤولية شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الذي يطالب بها المدعيين ورثة المتوفي في حادث السير لا تخضع لنظام التأمين الإلزامي رقم29لسنة 1985 وأن مسؤولية شركة التأمين تكون غير قائمة بموجب المادة 3/د ولكنها تخضع لإتفاقية التأمين المبرمة بين شركة التأمين وقيادة القوات المسلحة التي تعود ملكية السيارة المتسببة بالحادث لها وحيث أن الاتفاقية إشارة لوجود ملاحق تابعة للإتفاقية وحيث أن محكمة الإستئناف تعجلت في حكمها دون الرجوع لهذه الملاحق مما يجعل حكمها سابقاً لأوانه مما يجعل قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 1758/2007فصل26/11/2007)