مبدأ قانوني56
وحيث أن قيام بلدية دير ابي سعيد بإلغاء الطريق الإفرازي وتعديل سعة الشارع التنظيمي بتخفيض سعته ثم توحيد الطريق الإفرازي مع الجزء الذي نتج عن تخفيض الشارع وتسجيلها لدى دائرة التسجيل المختصة حيث أصبح الجزءان الواقعان أمام قطعة الأرض وقد أدى ذلك إلى نقصان قيمة الأرض نتيجة حجبها عن الشارع العام بحيث أصبحت بدون طريق يخدمها ولذلك فإن الحكم للمدعين بالتعويض عن نقصان قيمة أرضها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3152/2000فصل25/9/2001).