مبدأ قانوني
وحيث أن عقد الضمان لا ينفي مسؤولية الطاعنة عن التعويض للضرر الذي ألحقته السيارة العائدة لها نتيجة خطأ سائقها وأن المؤمن له يعتبر مسؤولاً بالتضامن عن الضرر الذي تلحقه المركبة العائدة له بالغير مع السائق وشركة التأمين وفق أحكام المادة العاشرة من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم592/2006فصل31/8/2006