مبدأ قانوني 33
حيث ان المدة اللازمة لإصلاح العقار موضوع الدعوى والتي قدرها الخبير بمدة (45) يوماً وحيث ان المدعى عليها قامت بإنهاء الإجارة مع المدعين بتاريخ 20/9/2008 وتسليم العقار موضوع الدعوى بتاريخ 20/10/2008 وانه قد تم تأجير هذا العقار لشخص اخر وبالتالي فإن بدل اجر المثل الذي يستحقه المدعون كتعويض هو المبلغ الذي قدره الخبير عن مدة الاصلاح والتي قدرها ب(45) يوماً فقط ويتوجب الحكم للمدعين بأجر المثل عن تلك المدة فقط.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3492/2013 فصل 9/3/2014).