مبدأ قانوني 35
حيث أن المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين بصيغتها المعدلة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011 هي الواجبة التطبيق على الحكم المطعون فيه الصادر بعد نفاذ أحكام هذا القانون حيث أنه صدر بتاريخ 3/5/2012 وأن المستفاد من نص المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين بصيغتها المعدلة أن جميع عقود الإيجار المبرمة بعد تاريخ 1/8/2000 والتي تضمنت (يجدد تلقائياً) يجدد العقد بموجبها لمدة تعاقدية مماثلة ولمرة واحدة فقط ولا يخضع العقد المبرم بعد 1/8/2000 المتضمن عبارة التجديد التلقائي إلى أحكام القانون المدني .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3094/2013 فصل 17/2/2014).