المبدأ القانوني 3
” حيث أن المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان أن تحكم من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما يتضمن مما يخالف النظام العام في المملكة طبقاً لأحكام الفقرة ب من المادة 49 من قانون التحكيم وعليه كان على محكمة الإستئناف فيما إذا توصلت إلى أن حكم المحكمين قد خالف أحكام المادة العاشرة من قانون رسوم الطوابع المتعلقة بالنظام العام أن تقضي ببطلان هذا الحكم فقط لا أن تحكم ببطلان الحكم وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت مذهباً مغايراً حيث قضت ببطلان الحكم كله كما أنها حجبت نفسها عن معالجة كافة ما جاء بقرار النقض رقم 1031/2014 ولما كان ذلك فإن القرار المطعون فيه يغدو بحسب النتيجة التي توصل إليها للقانون والواقع “.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2050/2015 فصل بتاريخ 27/8/2015.