المبدأ القانوني 4
” حيث بينت محكمة الإستئناف أوجه مخالفة المحكمين للمادتين المذكورتين وهو أن حكم المحكمين قد صدر بالأكثرية وبتوقيعها وبدون توقيع الأقلية على هذا الحكم ودون أن يكون الحكم مسبباً وكذلك دون ذكر أسباب عدم توقيع الأقلية المخالفة للأكثرية ودون أن يصدر قرار عن الأقلية المخالفة يتضمن مخالفته للأكثرية وأذن ما أشار إليه وكيل المميز أن قرار المخالفة مضمون لقرار حكم المحكمين مخالفاً للثابت من أوراق الدعوى إذ أن حكم المحكمين لم يرد فيه قرار المخالفة فعليه يكون حكم المحكمين مخالفاً لأحكام المادتين (41/أ و49/أ/7) من قانون التحكيم من حيث أن قرار المحكمين قد صدر بالأغلبية وبتوقيعها دون توقيع الأقلية على هذا الحكم دون أن يرد فيه أسباب عدم توقيع الأقلية ودون أن يصدر قرار عن الأقلية المخالفة يتضمن مخالفته للأكثرية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1792/2015 فصل بتاريخ 8/9/2015.