المبدأ القانوني 5
” حيث نصت المادة 46 من قانون التحكيم (1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التصحيح من غير موافقة خلال ثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال 2- يصدر قرار التصحيح كتابة عن هيئة التحكيم ويبلغ إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليه أحكام هذا القانون) وحيث أن هذا النص إجاز لهيئة التحكيم أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية وحدد مدة لذلك وأعطت حق الطعن في بطلان هذا القرار تجاوز هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح وهذا يعني رفض طلب التصحيح لا يقبل الطعن بطريق الإستئناف وحيث أن المواد من (48-51) من القانون ذاته حددت الحالات التي يقبل فيها حكم المحكمين للطعن ببطلان ولم يرد من خلالها إي نص يجيز الطعن في حالة عدم إستجابة هيئة التحكيم لطلب التصحيح الذي يقدمه أطراف النزاع في التحكيم وحيث توصلت محكمة الإستئناف قرارها موافق للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الضادر عن الهيئة العادية رقم 1714/2015 فصل بتاريخ 3/9/2015.