مبدأ قانوني
وحيث أن المتسبب لوفاة المرحومة والدها المدعى عليه الأول بسبب خطأه أثناء قيادته للبكب والعائد ملكيته للمدعى عليه الثاني وأن المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها الثالثة شركة التأمين. وأنه وبالنسبة لتاريخ وقوع الحادث موضوع الدعوى وسريان عقد التأمين المتعلق بالمركبة المتسببة في الحادث فإن نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وأنه ووفقاً لهذا النظام فإن شركة التأمين وسائق المركبة ومالكها مسؤولون بالتضامن والتكافل عن الضرر الذي يلحق الغير مع مراعاة حدود مسؤولية شركة التأمين وفق التعليمات الصادرة بموجب النظام المشار إليه.
وحيث أن الجدول الملحق بنظام التأمين حدد مسؤولية التأمين عن الوفاة بمبلغ عشرة آلاف دينار كضرر مادي ومبلغ ألفي دينار عن الأضرار المعنوية.
فإن المتضرر يستحق المطالبة ببدل الوفاة والضرر المعنوي وفق ما هو مبين في الجدول حسب الحصص الإرثية وأنه لا يرد القول أن المدعية لم تثبت ما لحق بها من ضرر مادي نتيجة وفاة ابنتها حيث أن الضرر المادي وحال الوفاة هو ضرر مفترض بحكم النظام.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف هذه النتيجة فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 3759/2006فصل25/3/2007)