المبدأ القانوني 7
” حيث نصت المادة 49 من قانون التحكيم (أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الحالات التالية : 1- إذا لم يوجد إتفاق تحكيم صحيح أو مكتوب أو إذا كان هذا الإتفاق باطلاً أو سقط بإنتهاء مدته 2- إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها 3- إذا تعذر على إي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبلغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم تطبيقه على موضوع النزاع 5- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكميين على وجه مخالف لهذا القانون أو لإتفاق الطرفين 6- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الإتفاق 7- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم أو نحو أثر في مضمونه أو إستند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه وحيث نجد أن التبليغ للجهة المستدعى ضدها ( المميزة ) قد تم بصورة صحيحة ومتفقاً وأحكام القانون فإننا لا نجد توافر إي من الحالات المشار إليها للطعن ببطلان حكم التحكيم فبالتالي كون التبليغ صحيحاً فإن التحكيم يعتبر صحيحاً “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1389/2015 فصل بتاريخ 21/10/2015.
وقرار رقم 969/2013 فصل بتاريخ 17/7/2013.