المبدأ القانوني 8
“حيث أن حكم التحكيم باطل سنداً لأحكام المادة (49/أ/4) من قانون التحكيم وذلك لإستبعاد هيئة التحكيم تطبيق شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد الخطي المبرم بين الطرفين وإستبعادها تطبيق إتفاقية الشرط المرجعية وحيث نجد أن المادة (67) من العقد الخطي أشارت إلى الإجراءات الواجبة الإتباع في حالة نشوب نزاع بين الطرفين قبل اللجوء للتحكيم كما أن العقد منع الطرفين من إتخاذ إي إجراءات تحكيمية أو قضائية أثناء إتخاذ المهندس الإجراءات لإصدار قراره أو اثناء إجراءات التسوية الودية بمعنى أن اللجوء الى التحكيم يجب أن يكون لاحقاً لإصدار المهندس لقراره أو تعذر التسوية الودية وحيث أن شرط التحكيم في العقد بين الطرفين هو المرجعية المعتمدة وأن المميزة لم تتقيد بأحكام المادة المشار إليها أعلاه حتى يكون لها الحق بتقديم الإدعاء المتقابل حيث تحدد إختصاص هيئة التحكيم بعد تشكيلها للنظر فقط وبشكل حصري في الخلاف المتعلق بمستحقات المميز ضدها شركة كلداني المحالة لمدير الإنشاء في حين أنه لم يحصل إي خلاف فيما بين الطرفين حول مطالبات المميزة في الإدعاء المتقابل وذلك بسبب صدور أو عدم صدور قرار من مدير الإنشاء في الخلاف الذي أحيل إليه من قبل الطرفين الأمر الذي يستدل على أن المحكمين لم يخالفو النظام العام أو قانون التحكيم أو شروط العقد “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1071/2015 فصل بتاريخ 14/7/2015.
قرار رقم 1352/2006 فصل بتاريخ 16/1/2007.