مبدأ قانوني
وحيث أن السيارة التي تسببت في وفاة المرحومين مورثي المدعين كانت بتاريخ الحادث مملوكة للمميز فيكون الأخير مسؤولاً عما تحدثه هذه السيارة من أضرار وفقاً لأحكام المادة 291من القانون المدني كما أنه مسؤول عن ذلك بمقتضى أحكام المادة التاسعة من نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 الذي كان ساري المفعول بتاريخ الحادث.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3722/2006فصل25/2/2007)