المبدأ القانوني 11
” حيث أن هذا القرار وفقاً لأحكام المادة (16) من قانون التحكيم يعتبر من القرارات القطعية غير القابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4347/2014 فصل بتاريخ 15/3/2015 .
المبدأ القانوني 11
” حيث أن هذا القرار وفقاً لأحكام المادة (16) من قانون التحكيم يعتبر من القرارات القطعية غير القابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4347/2014 فصل بتاريخ 15/3/2015 .