المبدأ القانوني 12
” حيث أن عقد التحكيم هو عقد يتم بمقتضاه أن يتفق شخص وأكثر على إحالة النزاع الذي ينشأ بينهما في تنفيذ العقد بدلاً من الإلتجاء للقضاء وأنه فيها إذا كان صك التحكيم موقعاً من طوقيه ولم ينكر إي طرف توقيعه على العقد فهو ملزم لها وحيث إلتزم المحكم بإتفاق التحكيم وبنصوص القانون ومنها المادة (49/7) من قانون التحكيم وحيث تم تبليغ الأطراف بشكل سليم ولم يقم وكيل المستدعي (المميز) بالحضور وتقديم دفوعه دون وجود إي عذر وحيث أن وكيل المميز لم يقدم إي سبب من الأسباب الواردة في المادة (19/أ/5) من قانون التحكيم المحددة على سبيل الحصر فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف برد طلب المستدعي ببطلان إجراءات التحكيم واقع في محله”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4188/2014 فصل بتاريخ 15/3/2015.