المبدأ القانوني 14
” أن إتفاق التحكيم بموضوع عقد المقاولة باطل ولا يجوز التحكيم فيه لمخالفة أحكام المادة (49/أ/1) من قانون التحكيم كما لا يجوز للمادة (9) من القانون ذاته والتي منعت التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وفقاً لأحكام المادة (163/3) من القانون المدني وحيث أن موضوع التحكيم هو نزاع مالي بين وزارة الإشغال والإسكان وشركة أبو شريخ للمقاولات بخصوص العطاء وبالرجوع إلى الشخص الطبيعي أو الأعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وبالتالي فإن التحكيم هنا باطل وغير منتج لأثاره “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3226/2014 فصل بتاريخ 23/2/2015.