المبدأ القانوني 16
” وحيث أن حكم المحكمين باطل لأن تسمية وتعيين المحكمين وإجراءات التحكيم اللاحقة باطلة لمخالفتها أحكام قانون إدارة قضايا الدولة رقم 14 لسنة 2010 الساري بتاريخ عرض النزاع وقبول عرضه على التحكيم ولأن تسمية وتعيين المحكمين من قبل أمين عام سلطة المياة وعرض النزاع على التحكيم تم ممن لا يملك الصلاحية والتفويض بذلك (ص 7) لأن موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم أو الصلح حوله وفق أحكام المادة (9) من قانون التحكيم والمواد ( 60و163و164/2) والمادتين (2و11) من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 14 لسنة 2010 والمواد ( 3 و 4و 16و 20) من قانون سلطة المياة رقم 18 لسنة 1988.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2403/2014 فصل بتاريخ 4/1/2015.