المبدأ القانوني 17
” حيث نصت المادة 49 من قانون التحكيم (أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الحالات التالية : 1- إذا لم يوجد إتفاق تحكيم صحيح أو مكتوب أو إذا كان هذا الإتفاق باطلاً أو سقط بإنتهاء مدته 2- إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون المدني الذي يحكم أهلية 3- إذا تعذر على إي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبلغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم ولأي سبب أخر خارج إرادته 4- إذا إستبعد حكم التحكيم يطبق القانون الذي إتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع 5- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكميين على وجه مخالف لهذا القانون أو لإتفاق الطرفين 6- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الإتفاق ومع ذلك إذا إمكن فصل إجزائه بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الإجزاء الأخيره وحدها 7- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم أو نحو أثر في مضمونه أو إستند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه 8- تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المحكمة أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها إي أنه وبإستعراض المادة(49) من قانون التحكيم قد حددت على سبيل الحصر حالات بطلان التحكيم فبالتالي فإنه لا يوجد في الطلب إي حالة من حالات المشار إليها في المادة أعلاه فبالتالي فإنه لا يوجد بطلان تحكيم “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادؤ عن الهيئة العادية رقم 4214/2014 فصل 8/3/2015.