مبدأ قانوني51
وحيث تنص المادة 18من نظام التأمين الإلزامي رقم 32لسنة 2001وهو الواجب التطبيق على المركبة المتسببة بالحادث والذي أدى إلى وفاة مورث المدعيين على ما يلي:( يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى الغير في الحالات التالية:1.اذا كان السائق وقت وقوع الحادث غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة أو كانت تلك الرخصة ملغاه بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق القيادة خلالها).
وحيث أنه ورد حكم جزائي قطعي بإدانة المدعى عليه بجرم السوق بدون رخصة سوق قانونية وقد نصت المادة332 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن الحكم الجزائي يكون له قوة الشيء المحكوم به أمام القضاء المدني وعلى أن الحكم الجزائي يكون حجة امام القضاء المدني وعليه وذلك لخصوصية الدعوى الجزائية لأنها ترفع باسم المجتمع.
وحيث أن الحكم الجزائي قضى بإدانة المدعي بجرم السوق بدون رخصة وحيث أن المادة 18 من نظام التأمين الإلزامي تقضي بإعفاء شركة التأمين من دفع التعويضات لدى ثبوت قيادة المركبة برخصة سوق لاتخوله قيادة مركبة فإنه من باب أولى إعفاء الشركة من الضمان إذا كان المتسبب بالحادث لا يحوز رخصة قانونية.
أما المنازعة بأن المدعي سائق المركبة يحمل رخصة سوق قانونية وقت وقوع الحادث قام بابرازها أمام المحكمة المدنية فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك إزاء ما هو ثابت بالحكم الجزائي وعليه فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3715/2006فصل30/4/2007)