مبدأ قانوني53
وحيث أنه واستناداً إلى نص المادة 18 من نظام التأمين الإلزامي الذي تخضع له المركبة المتسببة بالحادث والذي أدى إلى وفاة مورث المدعيين على أن من حق شركة التامين بالرجوع على مسبب الضرر بما دفعته للمضرور من تعويض مقيد بشروط ثلاث نص عليها المادة 926مدني وهي:
1.أن يكون المؤمن قد دفع مبلغ التأمين للمؤمن له.
2.أن يملك المؤمن له دعوى مسؤولية يرجع بها على الغير المسؤول أي المتسبب في الضرر والشرط الثالث أن لا يكون الشخص المتسبب بالحادث والمسؤول عن الضرر غير المعتمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخص يكون المؤمن له مسؤولا عن أفعاله. وحيث أن الثابت من لائحة الدعوى ومن البينات أن المتسبب في الحادث المدعى عليه هو ابو المؤمن له مالك السيارة فهو مشمول بمنع المؤمن (شركة التأمين)من الرجوع عليه. وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غيرمحله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2922/2006فصل11/1/2007)