مبدا قانوني54
وحيث أنه يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب شريطة أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وفقاً لأحكام المادة 266 من القانون المدني وبالتالي فإن فوات الكسب تعتبر عنصراً من عناصر الضرر المادي.
وحيث أن تقرير الخبرة أخذ بعين الاعتبار ما فات المدعية زوجة المتوفي من كسب وما فات بناته كذلك بسبب مورثهن على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه أثناء عمله وما يصيب الزوجة والبنات منه فيكون تقرير الخبرة موافقاً للأصول من هذه الجهة وبالتالي لا تثريب على القرار الطعين إذ اعتمده من هذه الناحية وعلى ذلك فإن قرار محكمة الاستئناف المبني على هذا التقرير في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(2839/2006فصل23/1/2007)والقرار(رقم2131/2006فصل18/2/2006)