المبدأ القانوني 22
” حيث نصت المادة (18) من قانون التحكيم (ج- لايترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأن لم تكن بما في ذلك الحكم ) وحيث عندما نصت هذه المادة على عدم وقف إجراءات التحكيم ويكون سبباً معيقاً لها وفي إحالة أحدها وتأخيرها عندما يرى المحكم أن طلب رده غير مبني على أساس قانوني يوجب عليه التنحي من تلقاء نفسه بعد إشعاره بتقديم هذا الطلب وأن على المحكم الإستمرار في إجراءات التحكيم الى نهايتها وأن يصدر القرار الذي يراه مناسباً في موضوع التحكيم إما عجز المادة (18/ج) والذي نص على أن تعتبر الإجراءات التي شارك فيها كأن لم تكن بما قي ذلك الحكم وحيث أنه إذا ترتب على طلب رد المحكم قبول الطلب فإن الإجراءات التي شارك فيها كأن لم تكن بما في ذلك الحكم لأن من الحالات التي يقبل فيها بطلان حكم التحكيم وفق أحكام المادة (49/5) من قانون التحكيم حالات تتعلق بشخص المحكم أو هيئة التحكيم وطريق تعيين إياً منهم إي من أثار قبول الطلب المتعلق برد المحكم بطلان التحكيم “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2248/2014 فصل بتاريخ 12/8/2014.