المبدأ القانوني 24
” وحيث نجد إبتداءً أن الخصومة بين الطرفين متحققة وأن اللجوء إلى التحكيم تم وفق إرادة الطرفين وأنه وبالرجوع إلى المادة (49) من قانون التحكيم حيث نصت المادة 49 من قانون التحكيم (أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الحالات التالية : 1- إذا لم يوجد إتفاق تحكيم صحيح أو مكتوب أو إذا كان هذا الإتفاق باطلاً أو سقط بإنتهاء مدته 2- إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون المدني الذي يحكم أهلية 3- إذا تعذر على إي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبلغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم ولأي سبب أخر خارج إرادته 4- إذا إستبعد حكم التحكيم يطبق القانون الذي إتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع 5- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكميين على وجه مخالف لهذا القانون أو لإتفاق الطرفين 6- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الإتفاق ومع ذلك إذا إمكن فصل إجزائه بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الإجزاء الأخيره وحدها 7- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم أو نحو أثر في مضمونه أو إستند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة إثرت فيه ) وبإستعراض البينات المقدمة في الطلب نجد أنه لا تتوفر إي من الحالات السبع المشار إليها للطعن ببطلان حكم التحكيم وحيث توصلت محكمة الإستئناف اإى هذه النتيجة وقررت رد طلب الطعن بقرار التحكيم فإن قرارها والحاله هذه واقعة في محله “.
انظر بقرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1799/2014 فصل بتاريخ 10/8/2014.