المبدأ القانوني 25
” حيث نجد أن قرار التمييز قد صدر إستناداً إلى شرط تحكيم واضح وصريح وصحيح ورد ضمن المادة (14) من إتفاقية التأجير والإستئجار لزوج من الإلياف الضوئية المعتمة المعقودة بين شركة الحداثة للإتصالات والتكنولوجيا (الطاعنة) وبين شركة شركة الكهرباء الوطنية (المميز ضدها ) وكان ساري المفعول وقت البدء بإجراءات التحكيم وقد تم تعزيز الإتفاق على شرط التحكيم هذا بتوقيع طرفي الإتفاقية والدعوى محل إتفاق مرجعية التحكيم المقدم لهيئة التحكيم بجلستها المنعقدة 14/6/2011 وحيث أن شرط التحكيم ورد ضمن إتفاقية الإيجار والتأجير الموقعة من المفوضين عن الشركتين أطراف الإتفاقية وأطراف الدعوى وهما إي المفوضين بالتوقيع كاملاً الأهلية وقد مكنت هيئة التحكيم طرفي التحكيم (المحكمين ) من تقديم بيناتها ودفوعهما وقد إخضعت هيئة التحكيم إجراءات التحكيم لقانون التحكيم الأردني الذي سبق للأطراف وإكدا عليه كمرجعية في إتفاقية مرجعية التحكيم اللاحقة (البند سابعاً ) من إتفاقية مرجعية التحكيم كما أن تشكيل هيئة التحكيم وتعيين المحكمين قد تم طبقاً للقانون وبإتفاق المحتكمين وقد جاء قرار المحكمين متقيداً بالمسائل محل الخلاف بين طرفي التحكيم وتقيد المحكمون ولم يتجاوزها وأخيراً فقد توافرت في حكم المحكمين الشروط الواجب توافرها قانوناً بما يتفق مع مضمونه وبالتالي فقد إستند حكم التحكيم على إجراءات صحيحة وحيث أن الأمر كذلك ولم ينتب قرار التحكيم إي من الأسباب الموجبة لإبطاله طبقاً لنص المادة (49/أ) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وكما أن أسباب التمييز التي ساقتها الطاعنة في لائحة تمييزها لم يرد ضمنها إي من الأسباب الموجبه لإبطاله ضمن المادة (49/أ) من قانون التحكيم أو لم تثبت إي من تلك الإجراءات “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1171/2014 فصل بتاريخ 17/7/2014.