المبدأ القانوني 26
” وحيث أن ما ورد في هذا السبب كان مثار طعن من المييزة في أسباب الطلب المقدم منها لدى محكمة الإستئناف وأن هذا الطعن قد أنصب على القول أن قرار هيئة التحكيم قد صدر من قبل هيئة غير مشكلة بصورة قانونية ومخالفة لأحكام المادة (16/أ/2) من قانون التحكيم وأن ذلك يؤدي الى البطلان ودللت على ذلك ما ورد بجلسة التحكيم رقم 5 بتاريخ 19/4/2012 إلا أن محكمة الإستئناف وفي ردها على هذا السبب لم تعالج النقطة المثارة فيها ولم تناقش الطعن المثار حول القرار الصادر من هيئة التحكيم في الجلسة رقم 5 ولم تبدي رأيها فيها بل إغفلتها وردت على هذا السبب بإلفاظ عامة الأمر الذي كان على المحكمة أن تعالج أسباب البطلان وفقاً للدفوع المثارة وبصورة جلية بحيث تتصدى لها بصورة مباشرة وأن تبدي رأيها بصورة واضحة لأن مقتضيات الحكم القضائي السليم مناقشة أسباب الطعن بصورة واضحة ومفصلة وجلية لأن الأمر الذي كان على محكمة الإستئناف مراعاة ذلك وأن ترد على أسباب الطعن الأخرى بالصورة التي أوضحناها سابقاً ولما لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1107/2014 فصل بتاريخ 23/11/2014.