المبدأ القانوني 27
” وحيث أن المادة (49) من قانون التحكيم قد تضمنت حالات بطلان حكم التحكيم وهي حالات محصورة ولا يجوز التوسع فيها وهي معظمها حالات وأسباب شكلية وأن دعوى بطلان حكم التحكيم وأن كانت تنظر من قبيل محكمة الإستئناف إلا أنها ليست دعوى إستئنافية لا تمتد لقناعة هيئة التحكيم من البينة المقدمة هي الدعوى ومراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ إجتهاداتهم في فهم وقائع الدعوى وحيث نجد أن هيئة التحكيم قد ناقشت وإستعرضت كافة البينات المقدمة وراعت ما إتفقت عليه فرقاء الدعوى بشأن مرجعية التحكيم وفقاً لما إتفقوا عليه بجلسة 11/3/2013 من حيث لغة التحكيم ومدته وإجراءاته وتطبيق قانون التحكيم الواجب التحكيم ومكان التحكيم وحيث توصلت محكمة الإستئناف بأن هيئة التحكيم قد إستعرضت كافة البينات وتوصلت إلى أن ما تستحقه الجهة المحكمة والمقاول جراء ما تم تنفيذه من زيادات في المشروع موضوع العطاء ولما هو واضح من الصفحات 12-15 من قرار التحكيم وليس بالقرار ما يندرج تحت الحالات المبحوث عنها في المادة (49) من قانون التحكيم وقررت رد الدعوى بطلان التحكيم وبالوقت ذاته اقرت تنفيذه تكون طبقت القانون تطبيقاً سليماً “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 931/2014 فصل بتاريخ 29/4/2014.
وقرار التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 3726/2006 فصل بتاريخ 26/3/2007 .