مبدأ قانوني19
وحيث أن محكمة البداية هي المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى كون قيمة المدعى به يزيد عن الحد الصلحي , وحيث ان محكمة الإستئناف قضت على خلاف ذلك فإن قرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1606/2007فصل8/1/2008).