مبدأ قانوني58
وحيث أن المادة 267 من القانون المدني 🙁 يجوز أن يقضي بالضمان للأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب).
وحيث أن هذه المادة لم تحصر المتضررين بالورثة الشرعيين وإنما حددت المتضررين بالأزواج والأقربين من الاسرة .وبما ان المميزين هم اشقاء المتوفى في حادث السير من عداد الأقربين والأسرة ويستحقون التعويض عن الضرر الذي لحق بهم ويوزع عليهم حسب نسبة ضرر كل منهم ,وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت في قرارها إلى ما يخالف القانون فإن قرارها يكون في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 1521/2006فصل1/11/2006)والقرار(رقم2991/2004فصل15/5/2005)