المبدأ القانوني 30
” وحيث أن دعوى بطلان حكم التحكيم وطبقاً لقانون التحكيم الأردني وما جرى عليه قضاء محكمتنا وغالبية آراء التحكيم ليست طعناً دقيقاً بمعنى الطعن الذي يتعرض فيه الطاعن لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعيين حكم المحكمين من حيث إعطاء صلاحية لقاضي الموضوع لتقدير ملائمة أو مراقبة وحسن تقدير المحكمين في حكمهم أو مدى صواب أو خطأ إجتهادهم في فهمهم لواقع الدعوى أو صحة وحسن تفسيرهم لنصوص القانون وتطبيقها حيث أن المادة(49) من قانون التحكيم قد أوردت على سبيل الحصر الحالات التي تقبل فيها دعوى إبطال حكم التحكيم والتي لم نجد أن الطاعنة وفي جميع هذه الأسباب التي ساقتها في تمييزها قد لامست إياً منها أو إثبتت توافرها مما يجعل جميع هذه الأسباب موضوع هذا البند (5) من أسباب التمييز غير واردة على القرار المميز”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 528/2014 فصل بتاريخ 3/6/2014.