المبدأ القانوني 31
” حيث أن القرار المميز هو القرار الإستئنافي والمتضمن تعيين محكم وحيث أن مثل هذا القرار وحسب قانون التحكيم يعتبر من القرارات القطعية غير القابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 318/2014 فصل بتاريخ 10/4/2014.