مبدأ قانوني 16
حيث نجد أن المستفاد من أحكام المادة (1137)من القانون المدني أنه يعتبر البناء أو الغراس المقام على الأرض ملكاً لصاحب الأرض ما لم يتم الدليل على عكس ذلك والمادة (1142)من القانون ذاته تتحدث عن مسألة قيام شخص بإحداث منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بأذنه ,وحيث أن محكمة الإستئناف بالإستناد للمادتين (33و34)من قانون البينات قد توصلت إلى أن المدعي هو من قام بالبناء من ماله الخاص فقد حكمت بإثبات ملكية تلك الأعيان وعليه تكون قد أصابت صحيح القانون وعليه إثبات ملكية البناء للمميز ضده .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3293/2013 فصل 2/3/2004).