المبدأ القانوني 34
” وحيث نجد ومن الرجوع لملف الدعوى وكافة الأوراق أن محكمة الإستئناف قد وجدت أن القرار الصادر عن هيئة التحكيم موضوع هذا الطعن قد جاء موافقاً للأصول والقانون وقد طبق المحكمون القانون الأردني على موضوع التحكيم وفصلوا بالنزاع المعروض عليهم وفقاً للإتفاق بين طرفي التحكيم وحيث لا يوجد في القرار موضوع الدعوى الطعن ما يخالف أحكام قانون التحكيم وأن إي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (49) من قانون التحكيم غير متوافرة بحكم المحكمين موضوع الطعن وحيث أن محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية بمراقبة قرار التحكيم قد توصلت إلى قرار هيئة التحكيم موضوع الطعن موافق للقانون وعدم توافر إي من الحالات المنصوص عليها في المادة (49) سالفة الإشارة وردت طلب المميزة ( المستدعية) ببطلان حكم المحكمين فإن قرارها يكون موافقاً للقانون ومحكمتنا تقرها على ذلك مما يجعل من سببي الطعن غير واردين على القرار المطعون فيه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3440/2013 فصل بتاريخ 28/5/2014.