مبدأ قانوني59
وحيث تنص المادتين 36و73 من قانون الضمان الإجتماعي والمادة 89 من قانون العمل على أن مسؤولية صاحب العمل تتحقق بتوافر عنصرين أن تكون هناك إصابة عمل ناشئة عن خطأ رب العمل وبسبب خطأ جسيم.
وحيث أن الحادث موضوع الدعوى يشكل إصابة عمل حصل أثناء تأدية العمل أو بسببه ولم يرد ما يثبت أن الحادث حصل بسبب خطأ جسيم من صاحب العمل وفقاً لأحكام المادة 36 من قانون الضمان الإجتماعي والتي نصت أنه لا يحق للمصاب أو ورثته المطالبة بأي تعويض على الوارد في هذا القانون إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل فإن ما ينبني على ذلك أن اعتبار الطاعنة مسؤولة عن التعويض في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1226/2006فصل29/11/2006)