المبدأ القانوني 37
” وحيث أن المادة (49) من قانون التحكيم أنها نصت على حالات بطلان التحكيم وهي حالات محصورة ولا يجوز التوسع فيها وهي في معظمها حالات وأسباب شكلية وأن دعوى بطلان حكم التحكيم وأن كانت تنظر أمام محكمة الإستئناف إلا أنها ليست دعوى إستئنافية برقابة محكمة الدرجة الثانية على محكمة الدرجة الأولى وعليه فإن رقابة محكمة الإستئناف لا تمتد لقناعة هيئة التحكيم في البينة المقدمة في قد الدعوى وفي هذه الدعوى فإن هيئة التحكيم قد إستعرضت كافة البينات المقدمة إليها للوصول للنتيجة التي توصلت إليها من واقع أوراق الملف فلا معقب عليها من محكمتنا في هذه المسألة الموضوعية التي تعبر في إطلاقاتها ولا مبرر للتدخل فيما توصلت إليه من قناعة بالبيبنة المقدمة وأن محكمتنا لا تسلط رقابتها على كيفية تأويل هيئة التحكيم للقانون أو كيفية تطبيقه إلا أن ذلك يكون مشروطاً بإن لا يكون هناك خرقاً لقواعد النظام العام وأن قرارالتحكيم لم يقم على الشهادات التي لم تحلف بها اليمين على فرض صحة هذه الواقعة وحيث أن القرار المطعون فيه لم تطرقه إي حالة من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة (49) من قانون التحكيم “.
اظر بذلك قرار التحكيم الصادر عن قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 3390/2013 فصل بتاريخ 31/3/2014.