المبدأ القانوني 42
” حيث نصت المادة (51) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 أنه إذا قضت المحكمة المختصة بتتأيد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها قطعياً وحيث أن محكمة الإستئناف وفي الحالة المعروضة قد قضت برد دعوى بطلان حكم التحكيم فيكون قرارها والحالة هذه قراراً قطعياً غير قابل للطعن تميزاً ولا يغير من الأمر شيئاً صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2013 كان بتاريخ 3/4/2013 إي بعد صدور قرار محكمة الإستئناف موضوع الطعن التمييزي حيث أن سريان قرار المحكمة الدستورية يكون له أثر من تاريخ صدوره ولا يشمل القرارات الصادرة قبل صدورة “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1724/2013 فصل بتاريخ 30/9/2013. وقرار رقم 1238/2013 فصل بتاريخ 7/3/2013.