مبدأ قانوني61
وحيث لم يتم قبول البينة الشخصية والخطية بواسطة الشهود للمميز في الدعوى التي رفعها المدعيين ورثة المتوفي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة وفاة المورث .فإن المميز لم تقبل بيناته التي قدمها لمحكمة الدرجة الاولى لإثبات :
1.أن الحادث نتج عن خطأ المتوفي وبسببه.
2.أنه مشترك بالضمان الاجتماعي ويستحق التعويض منه وليس من المستأنف.
إلا أن محكمة الإستئناف لم ترد على هذا السبب سلباً أو إيجاباً مما يخالف أحكام المادة 188/4من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1195/2006فصل28/11/2006)